الهيثمي
87
موارد الظمآن
عن ابن عباس : أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة : عبد أو أمة ، وأن تقتل بها . 6 - باب دية شبه العمد 1526 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، حدثنا عباس بن الوليد النرسي ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس . عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكة قال : " لا إله إلا الله ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين ، إلا السدانة والسقاية . ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد - قتيل السوط والعصا - [ دية ] مغلظة ، . . .